للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: تقول هذه السائلة: هل تارك الصلاة هو الذي يصلي الجمعة فقط، أو يصلي بعض المرات، ولكن لا يجحد وجوب الصلاة، ولكنه تركها تكاسلا؟ (١)

ج: الصواب أنه يكفر بذلك، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم، أما إذا تركها تكاسلا الجمعة أو غير الجمعة من الفرائض - يكفر


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>