ج: في صلاة العيد وصلاة الجمعة يكملها على هيئتها، فصلاة الجمعة كصلاة الجمعة، وصلاة العيد كصلاة العيد، يكبر فيها التكبيرات المشروعة أفضل، وهي خمس في الأخيرة، إذا فاتت الأولى من العيد صارت الثانية هي أول صلاته، فإذا قضى فيكبر خمسا أفضل في قضائه، وإن لم يكبر خمسا اكتفى بالواحدة التي قام بها من السجود، فلا بأس ولا حرج عليه، ولكن كونه يقضيها على حالها يكون هذا أفضل، يقضيها على أنها صلاة عيد، هذا هو الأفضل، وإن قضاها كسائر الصلوات ولم يأت بالتكبيرات التي في أولها، واكتفى بالتكبيرات التي في أولها واكتفى بالتكبيرة التي يقوم بها من جلوسه بعد سلام إمامه هذا لا بأس به، ولا حرج عليه، أما الكسوف فهو يصليها كما شرع الله بقراءتين وركوعين وسجودين، فإذا فاتته الركعة الأولى صلاها كما صلاها الإمام بقراءتين وركوعين وسجدتين؛ لأنه مشروع له أن يصليها كما أمره الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر المسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف بقراءتين وركوعين وسجودين، كما فعل عليه الصلاة والسلام فإنه قال: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا (١)» وقد فسر ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام فصلاها ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة، فالسنة لنا أن نصليها كما صلاها عليه الصلاة والسلام.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، برقم (١٢١٢).