للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينفع الميت، أما قراءة الفاتحة وغير الفاتحة ليس عليه دليل، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره عن بعض العلماء أنه لا بأس بالقراءة للميت، وأنه يقرأ له، يثوب له القرآن، ذكر هذا جماعة من أهل العلم، ذكر هذا ابن القيم في كتاب الروح، ولكن لا أعلم عليه دليلا، وتثويب القراءة، وأن يقرأ ويثوب للميت لا أعلم عليه دليلا، فتركه أحوط وأولى، ولكن الدعاء هذا ليس فيه خلاف، فالدعاء للميت والترحم عليه، وطلب المغفرة هذا أمر معلوم متفق عليه بين المسلمين أنه ينفع الميت، وهكذا الصدقة عنه تنفع الميت، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل قال: يا رسول الله، «إن أمي ماتت، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لي أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم (١)» الصدقة تنفع الميت والدعاء له، وصلاة الجنازة تنفعه، ودعاء المسلم له ينفعه، والحج عنه والعمرة، وقضاء الدين، كل هذا معروف، أما كونه يقرأ ويثوبه له فهذا هو محل النزاع، ولا أعلم له دليلا شرعيا على استحباب ذلك وشرعيته، والأصل في العبادة التوقيف، هذا هو الأصل، إلا ما شرعه الله، أو ورد عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فالأحوط في هذا ترك القراءة للميت، ولكن يدعى له ويترحم عليه، ويتصدق عنه، والحج عنه والعمرة عنه، كل هذا طيب، وكله نافع.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم (١٣٨٨)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم (١٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>