للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار، وقال: «ورأيت فيها امرأة تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (١)» وعذبت بها. هذا يدل على أنه لا يجوز تعذيب الحيوان، لا الهر ولا الكلب ولا الدجاج ولا الحمام ولا الإبل ولا البقر، لا تعذب، بل إما أن يعلفها ويقوم بواجبها، وإلا يبيعها إذا أحب البيع، أو يطلق سراحها تأكل من أرض الله، أما حبسها وعدم إطعامها وإسقائها فهذا ظلم لا يجوز حتى ولو هرة، حتى ولو كلبا لا يجوز؛ لأنه ظلم، فإذا كان هذا في هرة أو في كلب ونحو ذلك فكيف بالذي يحبس المسلم بغير حق، ويظلمه أو يتعدى عليه بقتل أو بغيره، يكون ذنبه أعظم وجريمته أكبر، وعذابه أشد، نسأل الله العافية. قال: «ورأيت فيها سارق الحجيج، فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجن (٢)» كان في الجاهلية بعض الناس يسرق الحجاج، معه عصا محنية الرأس مثل المشعاب، كان يمر حول الحجيج حول أمتعتهم يجر من أمتعتهم بمشعابه ما أمكنه، فإذا فطنوا له قال: تعلق بمحجني، ما قصدت، وإذا لم


(١) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (٧٤٥)، ومسلم في الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، برقم (٩٠٤).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الكسوف، باب القول في السجود في صلاة الكسوف، برقم (١٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>