والسنة أن يقوم بها المسلمون عند الجدب في كل مكان بحسبه، فإذا أجدبت الأرض في جيزان مثلا، أو في الشمال في الجوف أو حائل استسقوا، ولو ما استسقى الجهات الأخرى، فإذا كان مثلا جهة الشمال خصبا وجهة الجنوب جدبا يستسقي أهل الجنوب جيزان، أبها، غامد، إلى غير ذلك. وإذا كان جهة الجنوب خصبا وجهة الشمال جدبا كحائل أو الجوف أو تبوك استسقوا، يستسقي الأئمة والخطباء في الجمعة في خطب الجمعة، أو يخرج أمير البلد وقوادها والمسلمون إلى الصحراء ويصلون ركعتين.
وليس من شرطها إذن ولي الأمر، ما يحتاج إلي استئذان، فإذا أجدبت الأرض خرج، نبه الحاكم رئيس المحكمة أو الأمير بالاتفاق مع المحكمة، يتفقون على يوم معين ويبلغون الناس أنهم سيستسقون في اليوم الفلاني حتى يخرج الناس إلى الصحراء، فيستسقي بهم خطيب الجامع، أو من يراه الحاكم الشرعي، يستسقي بهم ويكرر الاستسقاء مرتين، ثلاثا، ما دام الجدب موجودا، ولو صلاها عدة مرات في كل واحدة أو شهرين، كله سنة.
ويسن أيضا الاستسقاء في خطبة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا استسقى في الجمعة، رفع يديه واستسقى، وهكذا خرج