للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتبقى على آجالها، ولا حرج على الميت في ذلك، أو كانت التركة عاجزة ليس فيها ما يوفي الديون فلا بأس أن يؤجلوا وهم محسنون، لكن إذا كانت التركة فيها سعة فالواجب أن توفى الديون بسرعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن معلقة بالدين حتى يقضى عنه (١)» فالواجب البدار بقضاء الديون في التركة وعدم التأجيل وعدم التأخير، إلا إذا كانت الديون مؤجلة فهي تبقى على آجالها، إلا أن يسمح الورثة بتعجيلها، وهكذا لو كان الدين للبنك العقاري يبقى مؤجلا على حاله على أقساط، لكن إذا كان الميت ليس خلفه شيء فإن الورثة محسنون، فإذا عجلوا القضاء أو أجلوه فلا حرج عليهم، محسنون بكل حال.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، برقم (١٠٧٨)، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب التشديد في الدين، برقم (٢٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>