للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو غسل غسلة واحدة كفى، أو غسل غسلة واحدة ولم يكرر؛ لأنه نظيف كفى ذلك، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي مات في عرفات لما سقط عن دابته، قال: «اغسلوه بالماء والسدر (١)». ولم يأمر بالتكرار، قال: «اغسلوه بالماء والسدر، وكفنوه في ثوبيه (٢)» ولم يقل: ثلاثا. ولا غيرها، فدل على أنه يجزئ الغسلة الواحدة، لكن إذا دعت الحاجة إلى الثلاث، أو كررها للاحتياط فحسن؛ لأن الرسول قال في زينب: «اغسلنها ثلاثا (٣)» تكرار الثلاث حسن، وإن دعت الحاجة إلى أكثر كذلك.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب سنة المحرم إذا مات، برقم (١٨٥١)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (١٢٠٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب سنة المحرم إذا مات، برقم (١٨٥١)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (١٢٠٦).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، برقم (١٢٥٣)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب غسل الميت، برقم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>