للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرفعه قليلا؛ لعله يخرج منه ما كان متهيئا للخروج؛ من بول أو غيره، ثم ينجيه بماء وخرقة، ثم بعد ذلك يوضئه الوضوء الشرعي، فيمسح فمه بالماء، وأنفه بالماء ليزيل ما في الأنف، ويغسل وجهه ثلاثا أو ثنتين أو واحدة، والأفضل ثلاثا، ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، أو واحدة واحدة، أو ثنتين ثنتين كالوضوء، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه؛ يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، وإذا تيسر غسله بالسدر كان أفضل، فإن لم يتيسر السدر فالصابون أو الإشنان لتنظيفه، ويعتني برأسه، يجعل في رأسه من السدر بعض الشيء؛ حتى يزيل ما فيه من أذى، ثم يفيض الماء على جسده كله بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، والأفضل أن يكرره ثلاثا، فإن لم تكف الثلاث لوجود أوساخ كرره خمسا، فإن لم تكف كرره سبعا، كما جاء في حديث بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور (١)» فإذا تيسر السدر جعل في الماء شيئا من السدر، وإن لم يتيسر جعل ما ينوب منابه مما ينظف؛ من صابون أو إشنان مما يحصل به التنظيف، ويكرر الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولو احتيج إلى أكثر فعل، هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعا،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، برقم (١٢٥٣)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب غسل الميت، برقم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>