للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزائد يعتبر دما فاسدا بعد الأربعين، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تفعل المستحاضات، والمستحاضات غير الحيض، المستحاضات اللاتي يستمر معهن الدم بعد الحيض، والحيض شيء والمستحاضات شيء آخر، الحيض هن اللاتي يجلسن وقت الحيض المعتاد يقال لها: حائض التي جاءها الدم في وقتها المعتاد يعتبر دمها حيضا، فهذه تسمى حائضا لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، والمستحاضة هي التي تصاب بدم زائد على الحيض يستمر معها هذا الدم الزائد ويسمى استحاضة، إذا جاء هذا الدم تغتسل وتصلي وتصوم وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض، وهذه النفساء كذلك مثل الحائض، وقت الدم في النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، فإذا ذهب هذا الدم لشهر أو عشرين يوما طهرت، اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولو ما كملت الأربعين.

وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ليس له حكم الولد، لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما إذا كان فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر جنينا، ويكون لها حكم النفاس، لكن إذا كان ما نفخت فيه الروح، ولا تحرك في بطن أمه لا بأس أن يدفن في أعراض، يحفر له في الحوش ويدفن لا حرج لأنه ما صار له حكم الأموات حينئذ،

<<  <  ج: ص:  >  >>