ج: لا شك أنه يجوز أداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، لأنها من ذوات الأسباب، ولا حرج في أداء ذوات الأسباب بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، لكن إذا اصفرت الشمس فينبغي ترك ذلك حتى تغيب الشمس، لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تصفر الشمس للغروب (١)» هذه الأوقات الثلاثة ينبغي فيها تأجيل الصلاة، أولا: عند طلوع الشمس، يمسك عن صلاة الجنازة حتى ترتفع الشمس، وهكذا: عند قيام الشمس في وسط النهار، وعند وجودها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب، وهو وقت قصير. والثالث: عند اصفرارها للغروب، إذا اصفرت جدا ومالت للغروب، في هذه الحالة تؤجل إلى ما بعد غروب الشمس. أما بعد صلاة العصر، فلا حرج في صلاة الجنازة، وهكذا بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، لا حرج في ذلك، والله ولي التوفيق.
(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم (٨٣١).