للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائلة م. ع. من حائل: تقول: أسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت؟ (١)

ج: مثل الرجل، يشرع لها الصلاة على الميت، تصلي مع الناس في المساجد، في المصلى على الموتى، أو في البيت، تصلي مع أهل البيت على الميت، لكن لا تتبعه للمقبرة، الرسول نهاها عن اتباع الجنائز للموتى، لأنه نهى المرأة أن تتبع الجنائز، وأن تزور القبور، أما الصلاة على الميت فهي مشروعة للجميع، للرجل والمرأة جميعا، سواء في المسجد أو في المصلى، أو في بيته، تصلي عليه مع أهله.


(١) السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم (٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>