للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد وماتت، وصلي عليها ليلا، قال: «دلوني على قبرها (١)» فدلوه، فخرج فصلى عليها عليه الصلاة والسلام بعد الدفن، فلا مانع من الصلاة على الميت بعد الدفن في المقبرة، فذهب جمع من أهل العلم على أن ذلك إلى شهر، إذا مضى شهر أو ما يقارب الشهر ترك ذلك، لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على: «أنه صلى على أم سعد، وقد مضى عليها شهر (٢)» وهذا هو الأحوط والأولى، لأن ذلك لو ترك دائما لكانت القبور محل الصلاة دائما، فالأحوط أنه ينتهي الأمر من الشهر، أو ما يقاربه.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان برقم (٤٥٨) ومسلم، في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر برقم (٩٥٦).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على القبر، برقم (١٠٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>