للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء، ولا غيرها، فلتجعل ضاحية مكشوفة ليس عليها بناء، لا قبة ولا مسجد، ولا غير ذلك، ترفع عن الأرض قدر شبر، كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم بالتراب الذي حفر منها، ترفع وتوضع عليها النصائب في طرفي القبر، ولا مانع أن يوضع عليها حصباء لحفظ التراب، وترش بالماء فلا مانع، أما أن تبنى عليها قبة، أو مسجد أو حجرة خاصة هذا لا يجوز، ما يبنى على القبر، أما السور الذي يعم المقبرة كلها أن يحفظها عن سير الناس وعن السيارة فلا بأس، من باب الصيانة لها، أما أن توضع للقبر تعظيما له قبة، أو بناية أو مسجد هذا لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على أي قبر مسجدا ولا قبة، سواء كان من قبور الصحابة أو من قبور أهل البيت أو من قبور العلماء أو الرؤساء والحكام كلهم لا يبنى على قبورهم، ولا يتخذ عليها مساجد، كل هذا منكر، ويجب الحذر منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>