للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لا بأس بنقله إلى بلد مسلم أو إلى أهله، أو سمح أهله بنقله إليهم لمصلحة رأوها، يكون على حسابهم على حساب من سمح بذلك، من طلب نقله والتزم بقيمة التذاكر، أما أنت فلا يلزمك ذلك، لكن إذا تبرعت بذلك فليس لك الرجوع.

أما إذا كان العامل غير مسلم فلا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يجهز إلى بلاد قومه، يدفن مع الكفار إذا كان في بلد فيها كفار، أو يحفر له في محل بعيد عن المسلمين في الصحراء، ويسوى قبره وانتهى الأمر، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، بل يدفن فيما تيسر من الثياب الساترة.

<<  <  ج: ص:  >  >>