للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يوجد عندنا مدافن على جبل من الرمل، وكان المعتاد شق أخدود ووضع الميت فيه في تابوت من الخشب، فجاء بعض الناس وأراد البناء، ليجمع العائلة كلها، فقال البعض: إن هذا محرم وغير شرعي، واستند لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن البناء على القبور وتجصيصها وقام الخلاف في ذلك، لكنا في انتظار ما نسمع من سماحتكم جزاكم الله خيرا (١)

ج: البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب أمر لا يجوز؛ بنص النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢)» وقالت له أم سلمة وأم حبيبة: إنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة، ورأتا فيها صورا كثيرة، قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه


(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٢٥٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (١٣٣٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>