للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرمة لا بأس أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة، أما الرجل فلا يغطى وجهه، إذا كان محرما ومات يغسل ويكفن، ولا يغطى وجهه ولا رأسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>