للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم الشرع في القبور التي ترتفع عن سطح الأرض؛ كالقبور التي تتكون من دورين، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة، للقبور، سماحة الشيخ؟ (١)

ج: الواجب أن تكون القبور في داخل الأرض، يحفر بقدر نصف القامة ويدفن، هذا إذا استطاع، إذا تيسر ذلك، أما إذا كانوا في أرض جبلية لا يستطيعون فإنه يكوم حصى من هنا وهنا ويدفن بينها، ويوضع على الشق الذي دفنوا فيه شيء من الحجارة، حتى يغطى، وهذا جهدهم: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢). أما إذا أمكن الحفر فالسنة أنه يحفر له في الأرض وأن يدفن في الأرض، وألا يرفع عن الأرض إلا قدر شبر وما حوله؛ حتى يعرف أنه قبر، أما وضع أحجار أو بناء على القبر بدون موجب فهذا


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٣٧٤).
(٢) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>