للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إذا كانت الأرض رخوة مائية ضعيفة فلا مانع من جعله في تابوت، أو جعل ألواح تحته تمسكه، حتى لا تنهار الأرض به، أو حجارة أو نحو ذلك، لا بأس بذلك عند الحاجة، أما إن كانت الأرض قوية فلا حاجة إلى شيء من ذلك.

أما دفنه في المسجد فلا يجوز، يجب أن تكون القبور خارج المسجد؛ لأن دفن القبور في المساجد وسيلة إلى عبادة الأموات من دون الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (٢)» رواه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، هذا يدل على أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد يصلى فيها، وإذا كان الأمر هكذا لم يجز أيضا الدفن فيها؛ لأن الدفن فيها يجعل القبور مساجد أيضا، وإذا وجد في المسجد قبر وجب أن ينبش وينقل رفاته إلى المقبرة، أما إن كان القبر هو القديم وبني عليه المسجد وجب هدم المسجد، وألا يصلى فيه وألا يبقى، بل يهدم؛ لأنه بني على معصية الله، فلا يبقى بل تجب إزالته.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (١٣٣٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (٥٢٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>