للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: السنة في القبور ألا ترفع قدرا أكبر من الشبر، الشبر وما يكون قربه، تمييزا لها عن غيرها، حتى يعرف أنها قبور، أما رفعها أكثر من ذلك فلا يجوز. وهكذا لا يجوز الكتابة عليها، لا اسم صاحبها ولا غيره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور وعن البناء عليها وعن الكتابة عليها فالبناء عليها لا يجوز، وهكذا تجصيصها لأن هذا من وسائل الشرك ومن وسائل الغلو فيها، وهكذا بناء المساجد عليها والقباب كله لا يجوز؛ لأنه من وسائل الشرك، وهكذا الكتابة لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام فلا يكتب عليها اسم الميت ولا غيره، وإذا وضع حجر للعلامة لا بأس. إنما توضع النصائب التي تحفظ التراب على أطراف القبر، أو يوضع عليه حصباء ويرش بالماء لحفظ التراب لا بأس، أما الحصى الكبار فلا حاجة إليها، إنما توضع حصاة للعلامة لا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>