للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتوفى من قبل، ويسمونه: صدقة أو قربة، فهل هذا حرام؟ (١)

ج: ليس لهذا أصل، بل هو بدعة، وهو لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور (٢)» وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)» والسنة أن يقبر وحده، لا يفتح القبر الأول، بل يحفر له حفرة وحده، ويدفن الميت الجديد وحده، هذا هو السنة، كل ميت يكون وحده في قبر مستقل إلا عند الضرورة، إذا كثر الموتى وشق على الناس كل واحد في قبر، فلا بأس أن يجمع بين الاثنين والثلاثة عند الضرورة وشدة الحاجة، وإلا فالسنة أن يكون كل ميت في قبره على حدة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقبرون كل واحد وحده، لكن لما كانت وقعة أحد، وكثر الموتى، والناس فيهم جراحات ومشقة دفن الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة جميعا في قبر، لأجل الحاجة، وإلا فالسنة أن يكون واحد في قبر مستقل، هذا هو السنة.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٢٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (٤٦٠٧) والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، برقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه كتاب المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، برقم (٤٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>