للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ في نقل عظام الميت من مكان إلى مكان آخر، بغرض بناء القبر من الطوب اللبن إلى الطوب الأحمر؟ (١)

ج: لا يشرع هذا، إذا دفن الميت على الوجهة الشرعية فالحمد لله، لا حاجة إلى نبشه، ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع، أما إذا كان دفن في محل غير مناسب على الطريق، أو محل تأتي فيه السيول، أو ما أشبه ينقل من المحل إلى المقبرة العامة، إلى محل بعيد عن الخطر،


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>