للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحد فلا بأس، الصدقة تنفع الميت، أو يتصدق عنه أهله، الصدقة تنفع الميت بأن يعطوا الفقراء صدقة أو ملابس، أو نقودا أو طعاما كل هذا طيب، من فعله عن الميت فهو مأجور إذا كان الميت مسلما، كذلك بعث الطعام إلى أهل الميت، إذا صنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما وبعثوه إلى أهل الميت، لأنهم مشغولون بالمصيبة، فهذا مشروع لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام في مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لهم طعاما، يصنعوا لأهله طعاما، قال: «اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم (١)» فأمر ببعث الطعام إلى آل جعفر رضي الله عنه، لأن المصيبة قد شغلتهم عن صنع الطعام لأنفسهم، هذا لا بأس به، بل هو مشروع، أما أهل الميت فلا، أهل الميت لا يقدمون الطعام للناس، ولا يصنعونه للناس، ولا يكلفون بذلك، لا من مال الميت ولا من غير مال الميت، لكن لو نزل عليهم ضيف فأطعموه من طعامهم، أو أطعموا مما يناسبه، لأنه ضيف لا من أجل الميت، لا من أجل اتخاذ العادة بل من أجل الضيف فلا بأس.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>