للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الصلاة والسلام فالمقصود أنه قد يدع الشيء وهو مستحب لئلا يشق على أمته، أو لأسباب أخرى عليه الصلاة والسلام وقد أخبر عليه الصلاة والسلام: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما (١)» ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فالقول غير الفعل، والتشريع القولي مقدم على التشريع الفعلي، وقد أمر عائشة بالقول عليه الصلاة والسلام أن تخرج للحل فتعتمر، فدل ذلك على أنه لا حرج ولا بأس في حق من خرج من مكة لأخذ عمرة عن نفسه أو عن أمواته، أو عن العاجزين من قراباته أو غيرهم، كل ذلك لا بأس به، وحديث عائشة حجة قائمة، وهو متفق على صحته نسأل الله التوفيق.


(١) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله برقم (٣٤٢٠) ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، برقم (١١٥٩) واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>