للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطأ، الأسماء تكون معبدة لله، أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، فلا يقال: عبد النبي، ولا عبد الكعبة، ولا عبد عمر، ولكن يقال: عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، وأشباه ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالواجب على أبيك إن كان حيا أن يغير اسمه، فيقول: عبد رب النبي، أو عبد الله، أو عبد الرحمن.

أما قراءة القرآن على الميت فلا أصل لها، لا يقرأ على الميت ولا عند القبر كلها بدعة، أما قبل الموت حال كونه محتضرا فهذا لا بأس أن يقرأ عنده بسورة يس، أو غيرها من القرآن لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اقرؤوا على موتاكم يس (١)» موتاكم يعني محتضريكم، المحتضر يقال له: ميت، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله (٢)» يعني من حضره الموت يقال له: قل: لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه، لا إله إلا الله، أما كونه بعد الموت يقرأ عليه فهذا غير مشروع، كذلك عند القبور غير مشروع، فينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، ويحرص على التمسك بما شرع الله لعباده، ويتواصى مع إخوانه في ذلك، لأن الله جل وعلا قال: {وَالْعَصْرِ} (٣) {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (٤) {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (٥)


(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، برقم (١٩٧٩٠)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، برقم (٣١٢١)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، برقم (١٤٤٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، برقم (٩١٧).
(٣) سورة العصر الآية ١
(٤) سورة العصر الآية ٢
(٥) سورة العصر الآية ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>