للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: القراءة عند القبور بدعة، ولا يجوز فعلها، ولا الصلاة عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا أرشد إليه ولا خلفاؤه الراشدون؛ ولأن هذا مما يفعل في المساجد والبيوت، يقول صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا (١)» فدل إلى أن القبور ما يصلى عندها ولا يقرأ عندها، لأن هذا من خصائص المساجد والبيوت، إنما يسلم على أهلها يزارون ويسلم عليهم ويدعى لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (٢)» ولم يقرأ عنده ولم يقم بالقراءة عنده، وما يروى عن عبد الله بن عمر إن صح عنه لا يعول عليه، لأن العبادات تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، ولا يحتج فيها بقول صاحب ولا غيره ما عدا الخلفاء الراشدين، حيث قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (٣)» فما جاء عن الخلفاء الراشدين يعتمد إذا كان لا يخالف سنته عليه الصلاة والسلام، وأما ما يروى عن ابن عمر أو غيره من الصحابة


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، برقم (٤٣٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، برقم (٧٧٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف برقم (٣٢٢١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب لزوم السنة، برقم (٤٦٠٧) والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم (٢٦٧٦) وابن ماجه في كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين برقم (٤٢) واللفظ لأبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>