للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: كل هذا بدعة لا أصل له في الشرع، فـ: يس لا تقرأ على الأموات، ولا على القبور، وإنما تقرأ على المحتضر قبل أن يموت، كما جاء به الحديث الشريف، وإن كان في سنده مقال، لكن صححه بعض أهل العلم فلا بأس بقراءتها على المحتضر قبل أن يموت، أما قراءتها على الميت بعد الموت أو على القبر فهذا لا أصل له ولا يشرع، بل هو بدعة، وهكذا الاستغفار له والدعاء له سبعين ألف مرة هذا لا أصل له، وهكذا الاحتفال والذبح لله في ثالث الموت أو خمسة عشر بعد الموت، أو على رأس الشهر أو بعد ذلك، على رأس الأربعين أو على رأس السنة كل هذا من البدع لا يجوز لهم أن يفعلوه لا من أموالهم ولا من أموال الورثة؛ لأن الرسول ما فعل هذا، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فالخير في اتباعهم وقد قال الله جل وعلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (١) وقال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)» فلا يخص بدعاء ولا باستغفار سبعين ألف، وبعشرة آلاف، ولا ألف ولا ألفين، ولا شي مقدر، بل يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ولأموات المسلمين، ويتصدق عنه لا بأس، يضحى عنه لا بأس، أما الاحتفال بشيء معين من ذبائح في يوم معين، يوم الموت، أو ثالث


(١) سورة الأحزاب الآية ٢١
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>