للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١)» أما من مات وعليه صوم نذر أو صوم رمضان أو صوم كفارة فيصام عنه، أما أن يصوم تطوعا أو يصلي تطوعا فليس عليه دليل فيما نعلم، إنما الدليل فيما إذا كان عليه صوم واجب، فهذا مستحب الصيام عنه، فإن لم يتيسر الصيام عنه أطعم عنه كل يوم مسكينا، الطعام نصف صاع، فإذا لم يتيسر الصوم عنه إذا أفطر في رمضان من سفر، أو المرأة في الحيض أو النفاس، ثم تساهلت وماتت قبل أن تقضي، أو مات الرجل بعد السفر قبل أن يقضي، فإنه يشرع الصيام عنه في أقاربه أو غيرهم، فإن لم يتيسر أطعم من التركة نصف صاع عن كل يوم مسكينا.

والميت إذا دعا عنه قريبه أو أي شخص أو حج عنه أو اعتمر، فإنه ينفعه ذلك، الفاعل له أجر، والميت له أجر، والله الموفق.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>