للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: نعم، الصدقة من البر، الصدقة عن الوالد الميت أو عن الوالدة أو عن الأقارب من البر والصلة، ولك أجر، والنية كافية ما تحتاج تكلما بالنية، عندما تعطيها الفقير ناويا أنها عن أبيك أو أمك، تكفي النية، والحمد لله، ولك أجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>