للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم أنه سئل عن هذا، قال له رجل: «يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، وأظنها ولو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إذا تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم (١)» فالصدقة عن الميت نافعة بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت، حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة بل يوزعها في أوقات أخرى للفقراء بدون تخصيص وقت معين، لا يوم الموت، ولا يوم سابع الموت، ولا يوم أربعين للموت، ما يكون لها خصوصية، أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآتم في اليوم الأول أو في السابع أو في الأربعين، مآتم يجمع فيها الناس، ويذبح فيها الغنم أو غيرها كل هذا شيء لا أصل له، بل هو من البدع فلا تجوز.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (١٣٨٨) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (١٠٠٤) واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>