للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه وإلا فلا يلزمهم إلا إذا أوصى بذلك، أوصى في بيت أو مزرعة عليهم أن ينفذوا الوصية في الثلث فأقل، أما إذا كان ما أوصى فلا يلزمهم، لكن إذا تطوعوا وضحوا عنه أو تصدقوا عنه فلهم أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١)» وسأله رجل قال: «يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم (٢)» هذا يدل على أنه إذا تصدق عن أمه أو أبيه، أو فلان أو فلان فله أجر.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (١٦٣١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (١٣٨٨) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (١٠٠٤) واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>