ج: لا مانع من الصدقة عن والديها المسلمين من مالها، أو من مال الزوج إذا سمح أن تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين، أو لأخواتها المسلمات، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس بذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ومن ذلك أن امرأة قالت: «إن أمي ماتت ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ " قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم (١)» وقد أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت، وتنفع الميت، وهكذا الدعاء فإذا تصدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهما فإنه ينفعهما ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته، قال: لا بأس، تصدقي من مالي، أو من أخيها إذا أعطاها، قال تصدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمهما، إذا أعطاها مالا تتصدق به فلا بأس، ينفع الميت إذا كان الميت مسلما، أما إذا كان الميت كافرا فلا، ما يتصدق عن الكافر إنما هذا في حق الميت المسلم.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (١٣٨٨) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (١٠٠٤) واللفظ لمسلم.