للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالصدقة عنه، وبالدعاء عنه، وبالاستغفار له، وبأداء قضاء دينه، وهكذا إذا كان عليه صوم فريضة في رمضان، أو كفارة أو نذر فإنه يصام عنه، أما كونه يصام عنه، أو يصلى عنه، أو يطاف عنه تطوعا فهذا ليس عليه دليل فيما نعلم، وهكذا كونه يقرأ عنه القرآن فليس عليه دليل، وإن كان بعض العلماء يرى ذلك، وأنه ينتفع بقراءة القرآن عنه ولكن ليس عليه دليل. والقربات بابها التوقيف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)» ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)» ولا نعلم في الشريعة ما يدل على أنه يشرع للمؤمن أن يصلي عن فلان، أو يصوم عن فلان تطوعا، أو يقرأ عنه، أو يطوف عنه، أو يتوضأ عنه، إنما الثابت هو الحج التام أو العمرة التامة، أو يتصدق عنه بالمال أو يدعو له، أو يستغفر له، أو يدعو له بالجنة، كل هذا ثابت.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>