للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصاياهما إذا أوصوا بشيء ما يخالف الشرع، فالولد ينفذ الوصية، وصية والده؛ لأن الله جل وعلا شرع له ذلك، وهذا من إعانته على الخير، فإذا أوصى والده بشيء مما يحبه الله كالصدقة وبناء المساجد والضحية عنه وأشباه ذلك فإن الولد ينفذ ذلك، أما لو أوصى بشيء لا يشرع فالولد لا ينفذ، لو أوصى أبوه أنه يبني على قبره مسجدا، أو يبني عليه قبة، هذه بدعة ومنكر، لا يقبل هذه الوصية ولا ينفذها؛ لأنها مخالفة للشرع، كذلك لو أوصاه والده أن يقطع أرحامه، وألا يكلم عمه، وألا يصل إخوانه، هذه وصية باطلة وقطيعة للرحم لا ينفذها، ولكن ينفذ الوصايا الشرعية، مثل إذا أوصى بأنه يتصدق عنه أو يعمر عنه مسجدا على وجه التبرع، أو يضحي عنه ويحج عنه لا بأس، فالمقصود أنه ينفذ عهد أبيه وأمه إذا كان ذلك شيئا شرعيا، أما إذا كان ذلك يخالف الشرع فلا، وهكذا إكرام صديق والديه، يكرمهم ويحسن إليهم، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه (١)» هذا من أبر البر، كونه يصل أحباب أبيه وأولياء أبيه وأقاربه، وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما مثل الإحسان إلى أعمامه وإلى جده أبي أبيه، وإلى أخواله إخوة


(١) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، برقم (٢٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>