للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟ (١)

ج: يصام عنه إذا كان عليه دين، إذا كان عليه رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٢)» يعني قريبه، يعني صوم الواجب من رمضان، مرض ولا صام ثم عافاه الله، وتساهل ولا صام ومات، يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان، أو النفساء ثم ظهر رمضان وتساهلت، ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها، وهكذا كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل، إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو المشروع، أما رمضان نفسه إذا كان معذورا فلا، مثل: أفطر في رمضان للمرض، ولكن مات في مرضه ما يقضى عنه شيء؛ لأنه معذور مات في مرضه والتطوع لا يتطوع عن أحد لا يصوم أحد عن أحد تطوعا،


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٧٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>