للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات، وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي أم يثاب فقط؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (١)

ج: أما الصلاة فلم يصل عن الأموات، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم مطلقا، أما الصيام فلا بأس أن يصام عنهم إذا كان عليهم دين، إذا مات الميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم من رمضان لم يصمه، وقد عافاه الله وصح من مرضه، ولكن تساهل هذا يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٢)» متفق على صحته، وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: " صومي عن أمك (٣)» واستفتاه جم غفير من الناس عن أمهاتهم وآبائهم، فأفتاهم بأن يصوموا، أما صوم التطوع فلا يصام عنهم التطوع، إنما يصام عنهم إذا كان عليهم صوم دين، فرض واجب، فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٤)» يعني قريبه، يشمل


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٢١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم (١١٤٨).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>