للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج (١)» فالإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق ثلاث، وأما الزيارة للتعزية فليس لها حد بالثلاث، ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم ليس له حد، فلو صنع لهم الطعام أحد الجيران بعد ثلاث لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس، ليس له حد فيما نعلم في الشرع.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الكحل للحادة، برقم (٥٣٣٩)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، برقم (٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>