للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)» فليس للناس أن يحدثوا عبادات في شرع الله ما أنزل الله بها من سلطان لا في أمر الجنائز ولا في غير الجنائز، جميع البدع ينهى عنها، والإنسان يتقيد بالشرع، يسأل عما شرع الله، يتفقه في الدين، ويسأل عما شرعه الله، ويعمل بذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (٢)» فالتفقه في الدين مطلوب، ويعلم الإنسان علما من شرع الله عز وجل، أما التعزية فمشروعة، كونه يزور أخاه يعزيه في البيت، أو في الطريق أو في المسجد أو في الدكان أو في المزرعة لا بأس، يزوره إخوانه يعزونه في أبيه، في أخيه، في أمه لا بأس، أما أن يتخذ لذلك طعاما، يصنعن طعاما لهم، أو يتخذ قراء يقرؤون للميت أو أشياء أخرى تفعل من أجل الميت عند الموت، أو على رأس الأسبوع، أو بعد الأربعين يوما، أو على رأس السنة فكل هذا لا أصل له.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، برقم (٧٣١٢)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم (١٠٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>