للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل ع. من الجزائر يقول في سؤاله: ما حكم الشرع فيما يسمى بعشاء الميت يا فضيلة الشيخ؟ (١)

ج: إذا عشوا أهل الميت سنة، إذا مات إنسان شرع لجيرانه وأقاربه أن يعشوهم، أن يبعثوا لهم عشاء؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قتل في غزوة مؤتة قال لأهله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم ما يشغلهم (٢)» فإذا مات قريب الإنسان أو جاره استحب لأهله أن يصنعوا لهم طعاما؛ لأنهم شغلوا بالموت، أما أهل الميت فلا يصنعون شيئا، هذا بدعة، كونهم يصنعون للناس ويجعلونه للناس هذا يسمى مأتما، ما يصلح، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصناعة الطعام بعد الموت من النياحة (٣)» يجتمعون لينوحوا عليه، أو ليصنعوا الطعام للناس ما يصلح، أما أن يأتوا للتعزية، يأتي الجيران أو غيرهم يعزونهم أو يبعثون


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (٤٠٥).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>