للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وإن أعطوهم مالا أو غنما أو غير ذلك، وذهبوا ولم يجلسوا مساعدة لأهل الميت فلا بأس بذلك، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمه لما قتل في مؤتة في الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: «ابعثوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم ما يشغلهم (١)» فأمر أهله أن يبعثوا إليهم طعاما مصنوعا؛ لأنه أتاهم ما يشغلهم، فالأفضل لهؤلاء أن يبعثوا طعاما مصنوعا دون ذبائح يكلفون بها أهل الميت، لكن ما داموا جاؤوا بها وأعطوها أهل الميت، فأهل الميت عليهم أن يضيفوا ضيوفهم، ويحسنوا إليهم، ويكونوا كرماء لا لؤماء، فإذا صنعوا منها طعاما لهم، وأطعموهم غداء أو عشاء فلا حرج في ذلك، إنما المكروه الذي لا ينبغي والمنكر الذي يكون من عمل الجاهلية كون أهل الميت يصنعون الطعام من مالهم للناس، يجعلون هذا مأتما للميت، يصنعون الطعام للناس، هذا هو الذي لا ينبغي، وهو من عمل الجاهلية، وقال جرير رضي الله عنه: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الموت من النياحة (٢)» يعني إذا فعله أهل الميت من مالهم، أما إذا فعله الضيوف الذين نزلوا بهم، أو فعلوه هم من الذبائح التي جاء بها الضيوف فهذا ليس


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>