للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالموت والمصيبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توفي يوم مؤتة، أمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، فقال: «اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم ما يشغلهم (١)» فالسنة أن الجيران والأقارب يبعثون لأهل الميت طعاما، أما كون أهل الميت يقومون بذلك، ويصنعون الطعام ويجمعون الناس فلا، هذا غير مشروع، بل هو من عمل الجاهلية، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام عند الدفن من النياحة (٢)» لكن إذا جاءهم طعام ودعوا إليه جيرانهم أو ضيوفهم وأكلوا فلا بأس، الطعام الذي يأتيهم من جيرانهم، ومن أقاربهم إذا أكل معهم جيرانهم أو ضيوفهم فلا بأس بذلك.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>