للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الاجتماع الذي يحصل به تعطيل الأعمال لا دليل عليه، الأفضل ترك ذلك، ولا ينبغي مثل هذا، أما أهل الميت إذا جلسوا في محلهم المعتاد حتى يسلم عليهم الناس، ويعزونهم فلا بأس، لكن ليس لهم أن يصنعوا للناس طعاما، أما إذا صنع بعض الناس لهم طعاما أرسله إليهم فلا بأس، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه أمر أهل بيته أن يصنعوا لآل جعفر طعاما لما جاء خبر موته رضي الله عنه (١)» جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما جاء خبر قتله رضي الله عنه يوم مؤتة، وقال: «إنهم أتاهم ما يشغلهم (٢)» فإذا صنع الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعاما أيام الحزن فلا بأس، وإذا نادوا عليه من يأكل معهم فلا بأس، أما أن يقوموا هم بصنع الطعام للناس ودعوة الناس فهذا لا أصل له، بل يجب تركه؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة (٣)» النياحة محرمة، لكن إذا زارهم الناس وعزوهم وشربوا القهوة أو الشاي، أو أكلوا طعاما قد أهدي إليهم، وأكلوا معهم منه لا حرج عليهم في هذا.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>