للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصياح هذا جاء في الحديث أنه يعذب، في الحديث الصحيح عذاب، الله أعلم بحقيقته، عذاب، الله يعلمه سبحانه وتعالى، وذلك يفيد أنه لا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه، أي يرفعوا الصوت بالنياحة عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية (١)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة (٢)» الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها، والشاقة: هي التي تشق ثوبها، هذا كله لا يجوز، أما الحديث الذي ذكره السائل أنه يأتي ملكان يرشان ماء ساخنا فلا نعلم له أصلا، هذا الحديث ليس له أصل فيما نعلم، وإنما المحفوظ والمعروف: «أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (٣)» هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه عذاب، الله أعلم بكيفيته، وفيه تحذير للأقارب والأصدقاء من النياحة على الميت؛ لأنه يضره، وأما الصيام فلا أصل له، الصيام عن الميت بعدد الأيام التي نيح عليه فيها فهذا لا أصل له، ليس على أهله الصيام، إنما عليهم التوبة


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب برقم (١٢٩٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (١٢٩٦) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (١٠٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (١٢٩٢) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>