للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا وقعت المصيبة تحتسب عند الله، والبكاء لا يضر، كونها تبكي بدمع العين، لكن الذي يمنع النياحة، رفع الصوت، فإذا دمعت العين لا يضر؛ لأن الموت له فجأة وله آثار في النفوس، فإذا بكى الإنسان بدمع العين فلا حرج في ذلك، وإنما المؤاخذة باللسان النياحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون (١)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم (٢)» وأشار إلى لسانه، يعني النياحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستقاء بالنجوم، والنياحة (٣)» يعني رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب (٤)» وقال صلى الله عليه وسلم: «الميت يعذب في قبره بما يناح عليه (٥)» فالنياحة خطرها عظيم لا تجوز.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون، برقم (١٣٠٣)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، برقم (٢٣١٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم (١٣٠٤) ومسلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٤).
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٤٣).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم (٩٣٤).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (١٢٩٢) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>