للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر معروف من الدين بالضرورة، معروف بين المسلمين، فهو كافر بذلك، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، يستتاب فإن تاب وإلا قتل من ولي الأمر أي الحاكم الشرعي، وهناك بدع كثيرة، مثل بدعة المولد، تسمى إحياء مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مولد غيره، ومثل بدعة ليلة الإسراء والمعراج ٢٧ رجب الاحتفال بها هذه بدعة أيضا، عملية منكرة لا تجوز، ولكن ليست من الشرك الأكبر، إلا إذا كان فيها شرك، إذا كان في المولد، أو في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغاثة به يكون ذلك شركا أكبر، أما إذا كان مجرد احتفال، على الأكل والشرب، والقهوة والشاي، وليس فيه دعاء ولا استغاثة بالنبي، فهذه بدعة منكرة، يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا -يعني ديننا- ما ليس منه فهو رد (١)» فهو مردود، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (٣)»


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم ٢٦٩٧، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم ١٧١٨.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية، برقم ١٦٦٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>