للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت (١)» هذا وعيد شديد، رواه مسلم وغيره، اثنتان في الناس، ثم سماهما كفرا، هما بهم كفر، الطعن في النسب؛ يعني عيب أنساب الناس، وتنقص أنساب الناس. والنياحة على الميت، وقال عليه الصلاة والسلام: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (٢)» فالواجب الحذر من النياحة، وشق الثياب ولطم الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا هو الواجب على أهل الميت وأصدقائه، أن يتقوا الله وأن يحذروا هذه الأعمال المنكرة، أما البكاء بدمع العين فلا بأس، كونها تدمع العين ويحزن القلب لا حرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: «العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون (٣)» هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم (٤)» وأشار إلى لسانه؛ يعني النياحة. وتركها طاعة لله فيها الثواب، والنياحة فيها الإثم.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب إطلاق الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم (٦٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (١٢٩٢) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (٩٢٧).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون، برقم (١٣٠٣)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، برقم (٢٣١٥).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم (١٣٠٤) ومسلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>