للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا قال الإنسان قبل وفاته: إذا أقمتم علي النياحة فأنا بريء منكم (١)

ج: فنرجو له ذلك، والإثم عليهم، ولكن لا يجوز لهم أبدا أن يفعلوا ذلك، ولا يقولوا: ما دام تبرأ منا فالإثم علينا، لا يجوز؛ لأنه يخشى أن يناله شر منهم لعموم الأحاديث التي فيها تعذيب الإنسان بنياحة أهله عليه، ولكن من نهاهم وحذرهم وقال: أنا بريء منكم، أو: من عملكم، يرجى له ذلك، لكن هم لا يجوز لهم مطلقا، يحرم عليهم النياحة مطلقا.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>