للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صلى الله عليه وسلم: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب (١)» نسأل الله السلامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة (٢)» الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. كل هذا لا يجوز، كل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا غيرها فعل ذلك، والواجب على أهلك أن يقبلوا هذه الوصية، وأن يحذروا النياحة عليك؛ لأن النياحة تضر الميت كما في الحديث الصحيح: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (٣)» فلا ينبغي لهم، بل لا يجوز لهم النياحة على موتاهم، والنياحة رفع الصوت، أما البكاء بدمع العين فلا يضر، وحزن القلب هذا لا حرج فيه، وإنما الممنوع رفع الصوت بالصياح.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم (٩٣٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (١٢٩٦) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (١٠٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (١٢٩٢) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>