للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، وهكذا تخصيص توزيع الصدقات من خبز أو لحوم أو غير ذلك عند القبور، لا أصل له، بل المشروع أن صاحب الصدقة يتبع الفقراء في بيوتهم وفي محلاتهم ويعطيهم الصدقة، ولا يكلف عليهم، ولا يدعوهم إلى المقابر، فالحاصل أن المشروع على المؤمن أن يتبع الفقراء، ويعرف محلاتهم حتى يذهب إليهم بالصدقة، وإذا جاؤوا إليه في بيته وطلبوا أن يتصدق عليهم، أما أن يتخذ المقبرة محلا للصدقة، فهذا لا أصل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>