للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن زائرات القبور، فالواجب على النساء ترك زيارة القبور، والتي زارت القبر جهلا منها لا حرج عليها، وعليها ألا تعود، فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها، الزيارة للرجال خاصة، قال - عليه الصلاة والسلام -: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (١)» هذا للرجال، كانت الزيارة ممنوعة في أول الإسلام للرجال والنساء زيارة القبور؛ لأن الكفار حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات، فمنعوا من زيارة القبور سدا لذريعة الشر، وحسما لمادة الشرك، فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى، ذكر الموت، وذكر الآخرة، والدعاء للموتى والترحم عليهم، ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء؛ لأنهن يفتن الرجال، وربما فتن في أنفسهن، ولقلة صبرهن، وكثرة جزعهن، ومن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور، وفي ذلك أيضا إحسان للرجال؛ لأن اجتماع الجميع في القبور قد يسبب فتنة، فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور، أما الصلاة فلا بأس، تصلي على الميت في المسجد أو في المصلى لا بأس، وإنما النهي عن زيارة القبور، فليس للمرأة أن تزور القبور في أصح قولي العلماء لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على منع ذلك.


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (١٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>