للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (١)» فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا تقوم به الحجة، والصواب أن لها أن تقرأ، وهكذا النفساء؛ لأن مدتهما تطول، فليستا مثل الجنب، أما الجنب فليس له أن يقرأ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، هذا هو الصواب، والله ولي التوفيق.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، عن رسول الله، باب ما جاء في الجنب والحائض، أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>